الحصفكي

433

الدر المختار

( أو أعتقه ) إن شاء ( ولرب المال بعد قبضه ألفه ) من الولد ( تضمين المدعي ) ولو معسرا لأنه ضمان تملك ( نصف قيمتها ) أي الأمة لظهور نفوذ دعوته فيها ويحمل على أنه تزوجها ثم اشتراها حبلى منه ، ولو صارت قيمتها ألفا ونصفه صارت أم ولد وضمن للمالك ألفا وربعه